وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط لا يسوّغ جواز المسح ببلله ، بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح ـ مثلا ـ وإن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا ،
______________________________________________________
ثمّ انّ بعضهم ذكر ظهور ثمرة اخرى بين القول باثبات التسامح للاستحباب الشرعي الذي يقول به المشهور ، وبين عدمه الذي يقول به المصنّف رحمه والله وهو انّه : لو أثبت التسامح الاستحباب الشرعي ، تمكن المكلّف من قصد القربة والّا لم يتمكن ، بل يلزم الاتيان بقصد الرجاء ، اذ ليس يصح أن يقصد في العمل التسامحي القربة بأن يقول أني أعمل هذا العمل يا مولاي قربة اليك ، إذ القربة انّما تكون فيما إذا أمر المولى وعلم به العبد وهنا لا دليل على الأمر.
(وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية) أي : الخارج منها عن حد الوجه ، بأن كان الرجل ذا لحية طويلة فانّه يستحب (في الوضوء) غسله (من باب مجرّد الاحتياط) لقيام دليل ضعيف عليه ، فيغسل المسترسل من باب التسامح ، وغسل المسترسل من باب التسامح (لا يسوّغ جواز المسح ببلله) إذا جف ماء يده وأراد المسح ، فانّ له عند الجفاف أن يأخذ للمسح من ببل بعض أعضاء وضوئه ، لكن ليس له حينئذ الأخذ من بلل مسترسل لحيته ، هذا على ما نختاره نحن الشيخ.
أما لو أمكن اثبات استحبابه الشرعي بملاحظة أخبار «من بلغ» ـ كما يقول به المشهور ـ فيجوز المسح ببلل هذا المسترسل.
(بل يحتمل قويا انّ يمنع من المسح ـ مثلا ـ) ببل المسترسل (وان قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا) وذلك لأن استحباب غسله في الوضوء لا يجعله من أجزاء الوضوء ، بل يمكن أن يكون حال بلل المسترسل من اللحية حال ماء الفم