.................................................................................................
______________________________________________________
الذين حرّف دينهما ، وكذلك بالنسبة الى الكتب المحرّفة كالتوراة والانجيل الرائجين (١) ، فلا تسامح بالنسبة الى الكلمات الموجودة فيهما ، أما بالنسبة الى من عظّمهم الله تعالى كلقمان ، فالظاهر : جريان التسامح بالنسبة اليه.
السادس والثلاثون : الصديقة فاطمة الزهراء عليهاالسلام كسائر المعصومين في جريان التسامح بالنسبة الى الروايات الواردة في فعلها ، أو قولها ، أو تقريرها ، حتى ولو كانت الروايات في غاية الضعف (٢) ، وكذا ما ورد عن السيدة مريم أم المسيح عليهماالسلام.
السابع والثلاثون : لو قال فقيه بالاستحباب التسامحي برهة من الزمن ثمّ عدل عنه ، فهل يشمله دليل التسامح بعد العدول؟ احتمالان : من أن عدوله لا يبطل اجتهاده السابق إذ الاحتمال قائم على تغيّر اجتهاده ، ومن انّه بعد تغير الاجتهاد لا مستند لهذا المستحب اطلاقا ، لكن لا يبعد الاول ، ولو من باب التسامح في التسامح.
الثامن والثلاثون : لا فرق في كون فتوى الفقيه منشئا للتسامح بين حياته وموته ، لإطلاق الأدلة.
التاسع والثلاثون : لو عارض الاستحباب ضرر ونحوه ، كالغسل التسامحي الموجب للضرر ، لا يشمله أدلة التسامح ، بل من الواضح : انّ أدلة الضرر تسقط
__________________
(١) ـ وقد ذكر الشارح بعض الملاحظات على الانجيل في كتابه الموسوم : ما ذا في كتب النصارى.
(٢) ـ وقد ذكر الشارح بعض الأحكام المستنبطة من كلمات الزهراء وخطبها في كتابه القيّم «من فقه الزهراء» ويتألّف الكتاب من ستّة أجزاء طبع منه الأوّل والثاني.