على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ، يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم.
______________________________________________________
على المصلّي إذا سلّم) إنسان ، (على جماعة وهو) أي : المصلي (منهم) أي من تلك الجماعة (يظهر ممّا ذكرناه) آنفا ، فانّ الكلام من أول التنبيه إلى هنا كان في الوجوب التخييري ، حيث قلنا انه لا يجري أصل البراءة على الوجوب التخييري ، لأنه إذا أجرينا أصل البراءة لزم الوجوب التعييني وهو تضييق على المكلّف ، والبراءة للتوسعة لا للتضييق.
أما الكلام في الوجوب الكفائي فهو مثل : جواب السلام فيما لو سلم انسان على جماعة كان أحدهم مصليا ، فهل يجب على هذا المصلي رد السلام كفاية ، أو انّه لمكان كونه في الصلاة لا يجب عليه الرد ، وانّما يجب الرد على غير المصلي من هؤلاء الجماعة؟ بمعنى : انّه هل يتمكن المصلي أن يجري البراءة من وجوب الرد عليه ، أو لا يتمكن من ذلك؟.
لكن لا يخفى وجود الاختلاف بين المسألتين : التخييري ، والكفائي بما تفضيله يحتاج إلى الشرح ؛ فلا وجه لتنظير أحدهما بالآخر بالنسبة إلى جريان البراءة وعدمه.
ولعل المصنّف أشار الى هذا الفرق بقوله : (فافهم) كما ان الثمرة تظهر في بطلان صلاة المصلي إذا أجاب ؛ وفي الوجوب على المصلي إذا لم يجبه سائر الجماعة.
هذا تمام الكلام في الشبهة الوجوبية لفقدان النص ، والكلام الآن في الشبهة الوجوبية لا جمال النص وهو ما أشار اليه المصنّف بقوله :