إذ التقدير أنّ كلّا منهما سبب تامّ والمنشأ أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط» ، انتهى.
والمسألة محتاجة إلى التأمّل.
ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائيّ ، كوجوب ردّ السلام
______________________________________________________
يأتي بالمسقط الأوّل ؛ بل جاز له أن يأتي بالمسقط الآخر ، وكذا إذا وجب على المتزوج اسقاط نفقة الزوجة عن عاتقه اما بالانفاق عليها أو بطلاقها ؛ لم يجب عليه أن يأتي بالانفاق ؛ بل له أن يأتي بالمسقط الآخر وهو الطلاق.
(إذ التقدير) أي : المفروض (أنّ كلّا منهما) أي : من الائتمام والانفراد (سبب تام) لسقوط الصّلاة.
(والمنشأ) أي : منشأ هذين الاحتمالين : وجوب الائتمام وعدم وجوبه (انّ قراءة الإمام بدل ، أو مسقط) (١) فانّ بعض الفقهاء قال : بأنّ قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم ، فيلزم عليه ائتمام الجاهل بالقراءة ، لأنّه إذا لم يتمكن من أحد البدلين وجب البدل الآخر ، وبعضهم قال بأن قراءة الإمام مسقط للقراءة عن المأموم ، فلا يلزم عليه الائتمام بل له أن يأتي بالصلاة منفردا ؛ لأن عجزه مسقط ، فيجوز اتيانه بأحد المسقطين على ما عرفت.
(انتهى) كلام فخر المحققين (والمسألة محتاجة إلى التأمّل) عند المصنّف ، وانه هل يجب الائتمام على العاجز أو لا يجب عليه؟ وحيث انّ المسألة فقهية نتركها للفقه وقد ذكرناها في شرح العروة.
(ثم إنّ الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب ردّ السلام
__________________
(١) ـ ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ج ١ ص ١٥٤.