وإن رجع إليها بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها ، كما عليه الأشاعرة ، أجنبيّ عن ذلك ، إذ الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعيّ الصادر عن المصلحة أو لا عنها على الخلاف.
وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ ،
______________________________________________________
الشيء المشكوك فيه.
(وإن رجع إليها) أي : إلى البراءة الاصلية (بدعوى حصول الظن) بالبراءة من جهة استصحاب حالة ما قبل الشرع (فحديث تبعية الأحكام للمصالح) والمفاسد كما يقول بذلك المعتزلة والشيعة (وعدم تبعيّتها) أي : عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد (كما عليه الأشاعرة اجنبي عن ذلك) أي : عن حصول الظنّ وعدم حصوله ؛ فلا يرد عليه اشكال الحدائق وانّما يرد عليه : انّه من أين هذا الظن حجّة؟ كما قال :
(اذ الواجب عليه : إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي الصادر عن المصلحة) كما يقوله المعتزلة (أو لا عنها) أي : لا عن المصلحة كما يقوله الأشاعرة (على الخلاف) بين المشربين في إنه هل حكم الله تابع للمصالح والمفاسد ، أو ليس بتابع للمصالح والمفاسد؟.
(وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما أجمل فيه النصّ) في جريان البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ، فانه (سواء قلنا باعتبار هذا الأصل) أي : أصل البراءة (من باب حكم العقل) بقبح العقاب بلا بيان (أو من باب الظن) واستصحاب البراءة السابقة على الشرع ، فان اللازم : القول بالبراءة