حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى ، فانّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور وإلّا لنقلت مع توفّر الدواعي ، بخلاف الاستحباب ، لعدم توفّر الداعي على نقله.
______________________________________________________
في الشبهة الوجوبية سواء كان منشأ الشبهة فقدان النص أو اجمال النص.
وعليه : فانه (حتى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى) بأن قيل انّا نجري البراءة في الشبهة الوجوبية من جهة ان عدم الدليل في مسألة يعم بها البلوى دليل على العدم ، إذ لو كان لبان ، لا من جهة استصحاب حال ما قبل الشرع (فانّ عموم البلوى فيما نحن فيه) أي : في الشبهة الوجوبية من جهة اجمال النص (يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب) إذ لو كانت قرينة لبانت (مع الكلام المجمل المذكور) الذي هو أمر مردد بين الوجوب والاستحباب وقوله : «مع» متعلق «بعدم قرينة» أي : لا قرينة مع الأمر الذي هو مجمل بين الوجوب والاستحباب.
(وإلّا) بأن كانت هناك قرينة (لنقلت) إلينا (مع توفر الدواعي) الى نقلها وشدة اهتمام المسلمين بنقل القرائن التي لها مدخلية في كلام الرسول أو الإمام عليهمالسلام ، حيث انهم كانوا يضبطون الأحكام بكل دقة.
وإن قلت : ينتقض كلامكم هذا : بانّه لو كان يراد من الأمر : الاستحباب ، لكانت هناك قرينة الاستحباب أيضا ولنقله المسلمون إلينا.
قلت : (بخلاف الاستحباب ، لعدم توفر الدّاعي على نقله) لأن الاستحباب ليس حكما إلزاميا حتى تتوفر الدواعي على نقل قرائن الاستحباب ، بخلاف الوجوب حيث انّه حكم الزامي ، فاذا كان الأمر للوجوب لا بد وان تكون قرينة على الوجوب ؛ واذا كانت قرينة لنقلت إلينا ، لكن لم تنقل القرينة فلا وجوب.