ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ، والكلام في استحبابه شرعا كما تقدّم.
نعم ، الأخبار المتقدمة فيمن بلغه الثواب لا يجري هنا ، لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والاباحة لم يدخل في مواردها ، لأنّ المفروض احتمال الاباحة ، فلا يعلم بلوغ الثواب.
______________________________________________________
(ثمّ انّ ما ذكرنا) في مسألة الشبهة الوجوبية من جهة فقد النص (من حسن الاحتياط) عقلا (جار هنا) في الشبهة الوجوبية الحكمية من جهة اجمال النص ايضا (والكلام في استحبابه) أي استحباب الاحتياط (شرعا) بأن تكون أوامر الاحتياط الواردة في الشريعة مثل : «احتط لدينك» (١) ، ونحوه ، محمولا على الاستحباب المولوي ، فهو (كما تقدّم) حيث استظهرنا هناك : انّ ظاهر الأوامر : الارشاد ، لا المولوية.
(نعم ، الأخبار المتقدّمة فيمن بلغه الثواب) على عمل فعمله رجاء ثوابه فإنه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن كما قاله رسول الله (لا يجري هنا) في الشبهة الحكمية الوجوبية فيما يدور الأمر بين الوجوب والاباحة ، لا فيما يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب ، لأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فلا شك في الثواب.
وانّما لا يجري هنا (لأن الأمر لو دار بين الوجوب والاباحة لم يدخل في مواردها) أي : في موارد أخبار «من بلغ» (لأن المفروض احتمال الاباحة فلا يعلم بلوغ الثواب) إذ المباح لا ثواب له ، لكنّا ذكرنا هناك : ان العمل بالاباحة
__________________
(١) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.