«فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، وعن علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور». و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».
وضعف إسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات ، كما لا يخفى على المتتبّع ، نعم ، قد يناقش في دلالتها :
أمّا الاولى ،
______________________________________________________
على النحو التالي : («فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وعن علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣) وضعف إسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات) قديما وحديثا (كما لا يخفى على المتتبّع).
بل يستدلون بها في غير أبواب العبادات أيضا ، كما إذا لم يتمكن إلّا من بعض النفقة الواجبة عليه ، أو من بعض الواجب عليه من معاشرة الزوجة أو الزوج ، وكذا من تربية الأولاد ، ومن صلة الرحم ، ومن الوفاء بالنذر ، أو بالعهد ، أو باليمين ، أو بالشرط ، أو غير ذلك من الامور المذكورة في محلها.
(نعم ، قد يناقش في دلالتها) على المقصود فيما نحن فيه وهو : وجوب الباقي من الشرائط والاجزاء في العبادة بعد تعذر بعضها ، بمناقشات كالتالي :
(أمّا) المناقشة (الاولى :) فهي : إنّ النبوي إنّما يستدل به على وجوب الباقي
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٦ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢٢ ص ٣١ ب ٣٧.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٥ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٤ ص ١٠١ ب ١٢ ح ٢.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٧٥ ب ٢٣٩ ، بحار الانوار : ج ٥٦ ص ٢٨٣ ب ٢٥.