كما في كثير من المواضع ، إذ لا يخفى أنّ التقييدين الأوّلين يستفادان من قوله : «فأتوا منه» ، إلى آخره ، وظهوره حاكم عليهما.
نعم ، اخراج كثير من الموارد لازم ، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.
______________________________________________________
بعض النهار دون بعض ، وكالحج إذا تمكن ان يأتي ببعض الأعمال دون بعض ، وكالصلاة إذا تمكن ان يصلّي الظهر ثلاث ركعات دون أربع ، وكالاعتكاف إذا تمكن ان يصوم يومين ونصف دون ثلاثة أيام ـ مثلا ـ ، وهكذا (كما في كثير من المواضع).
وعليه : فحيث يستلزم المعنى المشهور للنبوي بنظر الفصول المحذورات المذكورة ، قال : نحمل «من» فيه على معنى الباء ، أو التبيين.
وانّما كان كلام الفصول هذا موجبا للتعجب (إذ لا يخفى : انّ التقييدين الأوّلين) من الفصول للنبوي بكونه ذا أجزاء ، وتعذر بعضه (يستفادان من قوله :
«فأتوا منه» إلى آخره) لوضوح : ان وجوب البعض المقدور لا يعقل إلّا في شيء ذي أجزاء تعذر بعضه وتمكن المكلّف من بعضه الآخر بشرط أن يكون البعض الباقي مقوّما لذلك الشيء ، لا مثل الماء بالنسبة إلى المرق كما مرّ في المثال السابق.
هذا (وظهوره) أي : ظهور النبوي في المعنى المشهور (حاكم عليهما) أي : على ذينك القيدين لوضوح : ان الاحتياج إلى القيدين موقوف على عدم ظهور «من» في التبعيض ، فاذا كان «من» ظاهرا في التبعيض لم يحتج إلى تقدير القيدين ، بل الكلام بنفسه يدل على القيدين المذكورين.
(نعم ، اخراج كثير من الموارد لازم ، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد) الذي ارتكبه صاحب الفصول : من حمل «من» على معنى الباء أو التبيين.
هذا اضافة إلى ان التخصيص ليس كثيرا ، بل كل من الصلاة والحج والخمس