الحكم الثابت للمعسور ، كاف في اثبات المطلوب ، بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب ، من أنّ أهل العرف يتسامحون فيعبّرون عن وجوب باقي الاجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها ، وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه ، لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريا ، وهذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه نفسي ،
______________________________________________________
الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور) إذا سلمناه ، فهو (كاف في اثبات المطلوب) : من ان الرواية تشمل عدم السقوط في الكل والكلي ، لا انها خاصة بالكلي كما ذكره المناقش حيث ناقش في وجوب الباقي : بان حكم الاجزاء مقدمي تابع لحكم الكل فيسقط بسقوط الكل فلا وجوب حينئذ للباقي الميسور بعد تعذر المعسور.
وإنّما يكون ما ذكره المناقش كافيا لاثبات المطلوب لانه كما قال : (بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب) في المسألة السابقة (من انّ أهل العرف يتسامحون فيعبّرون عن وجوب باقي الاجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء) يعبّرون (ببقاء وجوبها) تسامحا (و) يعبّرون (عن عدم وجوبها : بارتفاع وجوبها وسقوطه) أي : سقوط الوجوب تسامحا أيضا.
إذن : فأهل العرف يرون وجوب باقي الاجزاء هو نفس الوجوب الذي كان للكل ، فيحكمون ببقاء وجوب الباقي بعد تعذّر البعض ، وذلك امّا من جهة ان الوجوب شامل للنفسي والمقدمي ، لانه جنس لهما والجنس باق وان تعذر بعض أنواعه ، وإمّا من جهة الوجوب النفسي شامل للكل والجزء.
وانّما يرون وحدة ذلك (لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريا ، وهذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه نفسي) إذ بالنظر الدقي لم يكن