فما قيل من أنّ جملة «لا يترك» خبرية لا تفيد إلّا الرجحان ، مع أنّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة ، أو اخراج المندوبات ولا رجحان للتخصيص.
مع أنّه قد يمنع كون الجملة
______________________________________________________
المعنى : انه إذا تعذر اكرام عالم وجب اكرام بقية العلماء ، لا إذا تعذر جزء من الصلاة وجب الاتيان ببقية الصلاة.
وإلى الاشكال الأوّل أشار بقوله : (فما قيل من ان جملة «لا يترك» خبرية) والجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب (لا تفيد إلّا الرجحان) المطلق وهو أعم من الواجب والمستحب ، فلا تدل الرواية حينئذ على وجوب الميسور من اجزاء الصلاة بعد عدم التمكن من بعض اجزائها الآخر.
وإلى الاشكال الثاني أشار بقوله : (مع انّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها) بأحد نحوين (امّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة ، أو اخراج المندوبات) لأنا إذا سلّمنا ان ظاهر الرواية الحرمة ، فالحرمة لا تتم في المندوبات وهو واضح ، وحينئذ فلا بد من مخالفة أحد الظاهرين على ما عرفت.
هذا (ولا رجحان للتخصيص) أي : تخصيص الموصول هنا بالواجبات حتى نحتفظ ببقاء لا يترك على ظاهره من الحرمة ، يعني : لا رجحان للتصرف في :
الموصول على التصرف في «لا يترك» حتى يثبت مطلوبنا من وجوب الباقي بعد تعسر بعض الاجزاء أو تعذرها.
إذن : فغاية ما تدل عليه هذه الرواية : استحباب الاتيان بالقدر الميسور لا وجوبه كما هو المطلوب.
وإلى الاشكال الثالث أشار بقوله : (مع انّه قد يمنع كون) هذه (الجملة)