مع أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب ، لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعيّة.
وأمّا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوّز في الجملة ، فممنوع ، لأن المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا ،
______________________________________________________
المستعملة للطلب أقوى دلالة من الأمر والنهي ، فقول المولى لعبده : تدخل السوق وتشتري اللحم ، أقوى دلالة من قوله : ادخل السوق واشتر اللحم ، وكذلك قول المولى : لا يشرب أحد من عبيدي الخمر ، أقوى دلالة من لا تشربوا الخمر.
ثانيا : (مع انّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب ، لعدم القول بالفصل) فان كل من قال بالرجحان في الواجبات ، قال بالوجوب فيها ، فاذا دلت الرواية على الرجحان دلت على الوجوب أيضا ، لأن الفقهاء (في) هذه (المسألة الفرعيّة) التي هي محل الكلام ، اتفقوا على ان الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب إذا كان راجحا كان واجبا ، فليس هناك قول بانه راجح وليس بواجب.
(وامّا) الاشكال الثاني الذي ذكره المستدل وهو : (دوران الأمر بين تخصيص الموصول ، والتجوّز في الجملة ، فممنوع) إذ لا دوران بين الأمرين ، فانه لو كان الموصول شاملا للمستحبات كان الأمر يدور بين الشيئين الذين ذكرهما المستشكل ، بينما الموصول ليس بشامل للمستحبات من أول الأمر بقرينة لا يترك الظاهر في تحريم الترك كما قال : (لان المراد بالموصول في نفسه) أي : من أول الأمر (ليس هو العموم) الشامل للواجبات والمستحبات (قطعا) وذلك لما عرفت : من قرينة «لا يترك» الظاهرة في تحريم الترك.
وإنّما قلنا بأنّ الموصول ليس للعموم ، لأنه بالاضافة إلى قرينة «لا يترك» :