وفساده يظهر مما ذكرنا بعينه.
وأمّا ما ذكره : «من أن دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، وهو لاختصاصه بغير الغافل ، لا يقيّد الأمر بالكلّ إلّا بقدر مورده ، وهو غير الغافل ،
______________________________________________________
جاهلا مركبا وأتى بتسعة أجزاء ، فهذه التسعة قالوا بأنها مأمور بها بالأمر العقلي.
وفيه ما عرفت : من ان العقل يحكم بعدم جزئية السورة مع الجهل المركب ، لا بوجوب الصلاة ذات الأجزاء التسعة ، كما قال : (وفساده يظهر مما ذكرنا) في فساد التوهم الأوّل (بعينه) بلا زيادة ولا نقيصة.
هذا تمام الكلام في رد ما تقدّم من الجزء الأوّل من ان قلت وهو : ان عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزء بمثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) دون ما لو قام الاجماع ـ مثلا ـ على جزئية في الجملة.
ثم شرع المصنّف في رد الجزء الثاني من ان قلت وهو : عدم عموم جزئية الجزء لحال النسيان لو كان الدال على الجزء حكما تكليفيا مختصا بحال الالتفات ومثّلنا له بقوله سبحانه : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (٢) فقال :
(وأمّا ما ذكره) في ان قلت : (من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف) مثل : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) فانّه يدل على وجوب القراءة بالحكم التكليفي (وهو) أي : هذا التكليف (لاختصاصه بغير الغافل ، لا يقيّد الأمر بالكلّ) في مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (إلّا بقدر مورده ، و) مورده (هو غير الغافل)
__________________
(١) ـ مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨٢ ح ٦٥.
(٢) ـ سورة المزّمّل : الآية ٢٠.