فاطلاق الأمر بالكلّ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله».
ففيه : أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلّقه جزءا للمأمور به حتى يقيّد به الأمر بالكلّ.
وإن كان تكليفا غيريّا ، فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءا ، لانّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدمة ،
______________________________________________________
عن وجوب القراءة.
إذن : (فاطلاق الأمر بالكلّ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء) وهو القراءة (له) أي : للكل وهو الصلاة في المثال ، يبقى (بالنسبة إلى الغافل بحاله») سالما عن التقييد بالقراءة.
هذا هو تمام المراد من الجزء الثاني في ان قلت ، ثم اعترض عليه المصنّف بقوله : (ففيه : أن التكليف المذكور) بالجزء العاشر كالقراءة ـ مثلا ـ (إن كان تكليفا نفسيا) بأن كانت القراءة واجبا نفسيا (فلا يدل على كون متعلّقه) وهو القراءة (جزءا للمأمور به) الذي هو الصلاة (حتى يقيّد به الأمر بالكل) في مثل قوله سبحانه : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١).
(وإن كان تكليفا غيريّا) بأن كان الأمر بالقراءة من باب الجزئية للصلاة (فهو كاشف عن كون متعلّقه) وهو القراءة (جزءا) للصلاة ، وذلك (لانّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدمة) والغفلة عنها توجب انتفاء تنجّز الأمر بالنسبة إلى الغافل ، لكنها لا توجب انتفاء الجزئية كما قال :
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.