واخرى يحتاج إلى التكرار ، كما في المتباينين ، كالجاهل بوجوب القصر والاتمام في مسيرة أربعة فراسخ والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه.
أمّا الاوّل ، فالأقوى فيه الصحة ، بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل ، والكلام في ذلك قد حرّرناه في «الفقه» في نيّة الوضوء.
______________________________________________________
في أثناء العبادة ، لا مستقلا.
(واخرى يحتاج إلى التكرار ، كما في المتباينين ، كالجاهل بوجوب القصر والاتمام في مسيرة أربعة فراسخ) ذهابا وإيابا ، فان فيه خلافا ما ، اما انه إذا قصد ثمانية فراسخ ، فلا اشكال في وجوب القصر عليه ، كما انه إذا قصد دون الثمانية مستقيما أو ملفقا ، فلا اشكال أيضا في وجوب الاتمام عليه.
(و) كذا مثل (الجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه) في ظهر يوم الجمعة ـ وغير ذلك ـ مما يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار ، فيكرره احتياطا لادراك الواقع.
(أمّا الاوّل) وهو ما لا يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار : (فالأقوى فيه الصحة) لأن العقل يحكم بحصول الامتثال بالاحتياط ، وكذلك العقلاء ، لكن بشرط ان لم يكن محتاجا إلى التكرار ، ولم يثبت من الشارع منع عنه ، ولم يكن المقام من احتمال اللعب بأمر المولى ، أو من احتمال الوسوسة ، كما يحتمل ذلك في التكرار.
نعم ، قد يعارض الاحتياط احتياط آخر ، فيقدّم الأقوى منهما إذا كان أحدهما أقوى ، ومع التساوي يكون مخيرا.
وإنّما يكون الأقوى في هذا القسم من الاحتياط هو الصحة (بناء على عدم اعتبار نية الوجه) والتمييز (في العمل) على ما سبق الالماع اليه (و) حيث ان (الكلام في ذلك قد حرّرناه في «الفقه» في نيّة الوضوء) فلا حاجة إلى تكراره هنا.