نعم ، لو شك في اعتبارها ، ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الاطاعة بدونها ، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل ،
______________________________________________________
والحاصل : ان العقل مستقل ، وكذا العقلاء بكفاية الاحتياط غير المستلزم للتكرار قبل الفحص عن وجه الفعل بالنسبة إلى المجتهد القادر على الفحص ، وبكفاية الاحتياط قبل الرجوع إلى المجتهد بالنسبة إلى المقلد ، والشارع لم يغيّر هذه الطريقة العقلية والعقلائية.
(نعم ، لو) فرض تردد العقل في كفاية الاحتياط في مقام امتثال أحكام الشرع ، وذلك بأن (شك في اعتبارها) أي : اعتبار نية الوجه (ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم) أي : لا عرف عادي ، بل العرف الذي يكون ميزانا للحكم ثبوتا وسقوطا ، فانه إذا لم يثبت شيء منهما يدل على انه (بتحقق الاطاعة بدونها) أي : بدون نية الوجه والتمييز (كان مقتضى الاحتياط اللازم) بحكم العقل : (الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل) بنية الوجه سواء كان مجتهدا ولم يفرغ وسعه في الفحص ، أو مقلدا ولم يرجع إلى مجتهده في الحكم.
هذا ، ولا يخفى : ان العرف ميزان وحاكم في ثلاثة امور :
الأوّل : في معنى الموضوع وحدوده.
الثاني : في معنى الحكم وحدوده.
الثالث : في تحقق الامتثال وعدمه.
وعليه : فاذا ورد مثلا : الكلب نجس فاجتنبه ، فانه يرجع إلى العرف في معنى الكلب وحدوده ، وفي معنى النجس وحدوده ، وفي معنى الاجتناب وحدوده ، وهل ان الامتثال يتحقق بالاجتناب عنه مطلقا حتى عن النظر اليه ، أو هو الاجتناب