حتى على المختار من اجراء البراءة في الشك في الشرطيّة.
لأن هذا الشرط ليس على حدّ الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر ،
______________________________________________________
بنوع خاص؟ فانه يرجع فيه إلى العرف للحكم بان هذا العمل فعلا كان أم تركا امتثال أو ليس بامتثال ، وذلك فيما إذا شك في انه امتثل أم لا ، من جهة فقد بعض الخصوصيات ، أو زيادة بعض امور لا ترتبط بالتكليف.
هذا ، ولكن الظاهر : ان قوله : «نعم لو شك في اعتبار نية الوجه» ، انه مجرد فرض إذ لا يحصل مثل هذا الشك بعد القطع بحصول الامتثال عقلا وعرفا باتيان المأمور به بقصد أمره الواقعي وان لم يعلم انه واجب أو مستحب ، فيكفي مجرد العلم بتعلق الطلب بالعبادة وان لم يعلم انه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب.
هذا من جهة العقل والعقلاء والعرف ، وامّا من جهة الشرع فانه حيث لم يدل على اعتبار مثل نية الوجه في العبادة دليل مع ان المسألة مما يعمّ بها البلوى وتتكرر الحاجة اليها ليلا ونهارا لكل مكلف ، فهو دليل على عدم اعتبارها ، من باب انه لو كان لبان ، فعدم الدليل في مثل ذلك دليل العدم.
نعم ، لو فرض الشك لزم الاحتياط (حتى على المختار) عند المصنّف : (من اجراء البراءة في الشك في الشرطيّة) كما تجري البراءة في الشك في الجزئية (لان هذا الشرط ليس على حدّ الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر) وداخله ، بأن وقع الأمر عليها ، فان الشرط على قسمين :
الأوّل : شرائط المأمور به التي يقع الأمر عليها مثل : شرط الطهارة والقبلة والستر وما أشبه في الصلاة ، وهذا القسم إذا شك فيه ، فأصل البراءة محكم فيه ،