حتى إذا شك في تعلق الالزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن تركه والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف ، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الاطاعة ، وسقوط المأمور به ، وخروج المكلّف عن العهدة.
______________________________________________________
وذلك لانه من الشك في التكليف.
الثاني : شرائط الامتثال التي تأتي بعد الأمر مثل : نية الوجه والتمييز وما أشبه في الصلاة ، فانه إذا صدر الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ استلزم اتيانها بهذا النحو من النية والتمييز وغير ذلك ، وهذا القسم إذا شك فيه لزم الاتيان به ، لأنه من الشك في المكلّف به والشك في المكلّف به مجرى الاحتياط.
إذن : فليس هذا القسم الثاني من الشرط كالقسم الأوّل (حتى إذا شك) المكلّف (في تعلق الالزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة) تلك المؤاخذة (عن تركه) أي : ترك هذا القسم من الشرط المأخوذ في المأمور به (و) حكم (النقل) أيضا (بكونه مرفوعا عن المكلّف) فانه ليس من شروط المأمور به حتى يحكم العقل والنقل فيه بالبراءة ويجري فيه : «رفع ما لا يعلمون» (١) و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٢).
(بل هو) أي : هذا القسم الثاني من الشرط (على تقدير اعتباره : شرط لتحقّق الاطاعة ، وسقوط المأمور به ، وخروج المكلّف عن العهدة) فهو من شروط الامتثال ، لا من شروط المأمور به.
__________________
(١) ـ تحف العقول ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.
(٢) ـ التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.