ومن المعلوم : أنّ مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط واتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.
وبالجملة : فحكم الشك في تحقق الاطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشك في أنّ أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا.
والمختار في الثاني البراءة ، والمتعيّن في الأوّل الاحتياط.
______________________________________________________
(ومن المعلوم : انّ مع الشك في ذلك) أي : في شرط الامتثال (لا بد من الاحتياط واتيان المأمور به على وجه يقطع معه) أي : من ذلك الوجه (بالخروج عن العهدة) فلا يكون موردا للبراءة حتى إذا لم يأت به يأمن العقاب على تركه.
(وبالجملة : فحكم الشك في تحقق الاطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء) المشكوك مثل : قصد الوجه والتمييز ونحوهما من الامور المترتبة على الأمر ، لا الامور السابقة على الأمر (غير حكم الشك في انّ أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط ، أو به) أي : بالفعل (بشرط كذا) الذي هو من شروط المأمور به وسابق على الأمر حيث يأتي الأمر عليه ، كما مثّلنا له بالطهارة والستر والقبلة وما أشبه.
هذا (والمختار في الثاني) أي : في شروط المأمور به وهو ما ذكره بقوله : الشك في ان أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط ، أو به بشرط كذا ، هو : (البراءة ، والمتعيّن في الأوّل) أي : في شروط الامتثال وهو ما ذكره بقوله : ومن المعلوم : ان مع الشك في ذلك لا بد من الاتيان به ، هو : (الاحتياط) وذلك لما عرفت : من أن باب الاطاعة وعدمها عرفي ، والعرف يوجبون الاحتياط عند الشك في مثل الوجه والتمييز ، ولا دليل من الشرع على عدم لزومه ، فاذا لم يأت