لكن الانصاف : أنّ الشك في تحقق الاطاعة بدون نية الوجه غير متحقق ، لقطع العرف بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا ، بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل اجمالا.
وتفصيل ذلك في «الفقه» ، إلّا أنّ الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ،
______________________________________________________
به لا يكون مأمونا من العقاب.
(لكن الانصاف : انّ الشك في تحقق الاطاعة بدون نية الوجه غير متحقق) فان العرف لا يشكون في تحقق العبادة وان لم ينو المكلّف الوجه فيها ، وذلك (لقطع العرف بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع) بأن ينوي : اني آتي بهذا الشيء على وجهه الواقعي سواء كان واجبا أم مستحبا ، فانه يعدّ (مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا) بانه واجب أو مستحب.
(بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير ان يقصد الوجه الواقعي) فانه قد ينوي : اني آتي بهذا العمل على وجهه الواقعي من الوجوب والندب ، وقد ينوي : اني آتي به قربة إلى الله تعالى من دون ان يجعل في نيته انه يأتي به على وجهه الواقعي (المعلوم للفعل إجمالا) من انه اما واجب واما مستحب (وتفصيل ذلك في «الفقه») فلا حاجة إلى تكراره.
(إلّا انّ الأحوط) احتياطا استحبابيا (عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط) وإنّما عليه أن يفحص حتى يعلم هل هو واجب أو مستحب؟ فحصا اجتهاديا بالنسبة إلى المجتهد وتقليديا بالنسبة إلى المقلد.