لشهرة القول بذلك بين الأصحاب ، ونقل غير واحد : اتفاق المتكلّمين على وجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما.
ونقل السيد الرضي قدسسره : اجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدسسره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر.
بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيّان من أهل المعقول والمنقول
______________________________________________________
وإنّما قال : الأحوط ترك الاحتياط قبل الفحص (لشهرة القول بذلك) أي : بعدم كفاية العمل الاحتياطي (بين الأصحاب ، ونقل غير واحد : اتفاق المتكلّمين على وجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه) بان ينوي : اني آتي بصلاة الظهر لوجوبها ، أو آتي بصلاة النافلة لندبها (أو لوجههما) أي : وجه الوجوب ووجه الندب علما بأن الوجه في الوجوب هو المصلحة الملزمة وفي الندب هو المصلحة غير الملزمة.
(ونقل السيد الرضي قدسسره : اجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها) وإطلاقه يشمل الاحتياط ، كما انه يشمل ما إذا كان العمل الذي أتى به مطابقا للواقع أيضا ، وليس ذلك إلّا لعدم نية الوجه في مثل هذه الصلاة.
(و) كذا (تقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدسسره له على ذلك) الاجماع (في مسألة الجاهل بالقصر) فانه إذا جهل بالقصر وصلّى صلاتين : قصرا وتماما لم يكف ، كما إنه إذا جهل بالقصر لكنه صلّى قصرا وكان ما صلّاه مطابقا للواقع لم يكف أيضا ، وما ذلك إلّا للاخلال بنية الوجه.
(بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيّان من أهل المعقول) من المتكلمين (والمنقول) عن الرضي والمرتضى حيث ادعيا الاجماع