المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة ، فضلا عن كونهما منشئا للشك الملزم للاحتياط ، كما ذكرنا.
وأمّا الثاني : وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة ، فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة ،
______________________________________________________
من الأصحاب (المعتضدان بالشهرة العظيمة) في كتب الفقه (دليلا في المسألة) على لزوم نيّة الوجه (فضلا عن كونهما منشئا للشك) بالنحو (الملزم للاحتياط كما ذكرنا) عند قولنا : «نعم لو شك في اعتبارها» إلى آخره.
ولا يخفى : ان المصنّف يظهر منه : انه متردد في المسألة ، فقد رجح في مبحث القطع جواز العمل بالاحتياط ، بل رجحانه حتى في صورة التمكن من الظن الخاص فضلا عن الظن المطلق في صورة عدم التكرار ، وصرّح هناك : بان شبهة اعتبار نية الوجه ضعيفة ، كما انه صرح بعدم حجية الاجماع المنقول في المسائل التعبدية فكيف في المسائل العقلية؟ وهنا مال إلى الوجوب وجعل الاجماع مستندا.
هذا ، ولعل العمدة في وجه تردده قدسسره هو تردّده بين الأدلة الصناعية المقتضية لعدم لزومه ، وبين الشهرة ونقل الاجماع الدالين على لزومه ، والظاهر : ان الأدلة الصناعية مقدمة ، إلّا إذا قيل بالاحتياط الاستحبابي.
(وامّا الثاني : وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة) سواء كانت العبادة من جنس واحد كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس ، أم من جنسين كصلاة الجمعة وصلاة الظهر (فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين) : من الاجتهاد والتقليد (فيه) أي : في هذا القسم الثاني (إلى الاحتياط بتكرار العبادة) وذلك لما عرفت : من حصول الطاعة بالاحتياط عرفا إذا لم يكن هناك محذور