بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه.
لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجماليّة ، وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة ، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه.
______________________________________________________
الوسوسة وما أشبه ذلك من المحاذير التي تقدمت الاشارة اليها.
وإنّما قال : قد يقوى جواز الاحتياط هنا أيضا (بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه) على ما ذكرناه آنفا ، لأنه إذا قلنا باعتبار نية الوجه ، فاعتبارها ينافي تكرار العبادة بالنسبة إلى من يقدر على تحصيل الوجه بالاجتهاد أو التقليد.
هذا (لكن الانصاف) عدم كفاية الاحتياط بتكرار العبادة قبل الفحص لوجوه ثلاثة ذكرها المصنّف :
الأوّل : (عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجماليّة) لأن الاطاعة الاجمالية تستلزم فقد النية ، والمفروض : اعتبار نية الوجه ، فيقوى بسبب اعتبارها اشتراط الاطاعة التفصيلية كما قال : (وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة) مع التمكن منها.
هذا ، والاطاعة التفصيلية إنّما تحصل (بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه) بعينه ، لا انه مردد بين الواجب وغير الواجب.
وفيه : ان المشهور بين الأصحاب جوازه ، لأنه لا دليل على لزوم قصد الوجه مؤيدا ذلك بمكاتبة صفوان بن يحيى ، في الحسن عن أبي الحسن عليهالسلام : يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا (١).
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٢٥ ب ٢٣ ح ٩٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٤٩ ح ٧٥٦.