نعم ، لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي ، كان ذلك منه محمودا مشكورا.
وببالي : أنّ صاحب الحدائق قدسسره يظهر منه : دعوى الاتفاق على عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من العلم التفصيلي.
ولقد بالغ الحلّي قدسسره في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوّز التكرار المحرز له ، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ، ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النص به ، لكن من طريق الآحاد ،
______________________________________________________
(نعم ، لو كان) العبد (ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي) فاحتاط وأتى بالشيء مكررا لتحصيل الواقع (كان ذلك) التكرار (منه محمودا مشكورا) لكن بشرط ان لا يكون فيه عسر أو حرج أو ضرر منهي عنه شرعا.
هذا (وببالي : انّ صاحب الحدائق قدسسره يظهر منه : دعوى الاتفاق على عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من العلم التفصيلي ، ولقد بالغ الحلّي) ابن إدريس (قدسسره في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط) كالستر (المجهول تفصيلا ولم يجوّز التكرار المحرز له) أي : لذلك الشرط المعلوم اجمالا.
وعليه : فاذا كان للمكلف ـ مثلا ـ ثوبان اشتبه أحدهما بالنجس ولم يتمكن من تطهيره أو تحصيل الثوب الطاهر (فأوجب الصلاة عاريا) عليه أي : (على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النص به) وهو النص الذي تقدّم من مكاتبة صفوان بن يحيى.
(لكن) إنّما أسقط الحلي الشرط المجهول ولم يعمل بالنص فيه ، لأن النص قد ثبت (من طريق) الخبر (الآحاد) والحلي لا يعمل بالخبر الواحد ، ولذا يرى