مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار ، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فان طابق الواقع وإلّا أعاده.
ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ، ثم اتفق له ما يوجب تردّده في الصحة ووجوب الاتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف ،
______________________________________________________
لزوم العمل حسب القواعد ، لأن الخبر الواحد ليس بحجة عنده (مستندا في ذلك) أي : في عدم جواز التكرار (إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه) ومعلوم انّ التكرار ينافي قصد الوجه.
(و) عليه : فانه (كما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار) على رأي المصنّف للوجوه الثلاثة التي ذكرها (كذا لا يجوز) على رأيه الدخول في العمل (بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فان طابق الواقع) فهو (وإلّا أعاده).
كما إذا صلى في أحد الثوبين المشتبهين مع تمكنه من ثوب طاهر ، بانيا على الفحص عن هذا الثوب بعد الصلاة ، فان كان طاهرا اكتفى بتلك الصلاة ، وان كان نجسا أعادها في ثوب طاهر ، فانه جعل هذا التكرار الأوّل في عدم الجواز.
وإنّما يكون الحكم هنا مثل حكم التكرار هناك في عدم الجواز ، لأن هذا المصلي قد أخل بقصد الوجه هنا أيضا مع انه قادر على الصلاة مع قصد الوجه.
هذا (ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم) بالصحة ، وذلك بأن كان حين الدخول فيه غير متردد في وجه العمل (ثم اتفق له ما يوجب تردّده) بين الصحة والبطلان ، وذلك للشك (في الصحة ووجوب الاتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف).
كما إذا علا صوته بالبكاء ، أو تأوّه في الصلاة ، مما جعله يتردد بين الاتمام