ففي جواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والاعادة مع المخالفة وعدمه ، وجهان : من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا ، ولذا لم يجوّز هذا من أوّل الأمر.
وبعبارة اخرى : الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء ، ومن أنّ المضيّ في العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ ، محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا
______________________________________________________
أو الاستيناف (ففي جواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والاعادة مع المخالفة) ان ظهر مخالفة ما أتى به للواقع (وعدمه) أي : عدم جواز الاتمام لأنه فقد الجزم بالوجه (وجهان) :
أشار المصنّف إلى أول الوجهين وهو : وجه البطلان بقوله : (من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا) آنفا من يعلم اعتبار قصد الوجه والتمييز (ولذا لم يجوّز هذا) أي : التردد في الصحة (من أوّل الأمر) أي : قبل الدخول في العمل ، فاذا أراد الدخول في الصلاة ولم يعلم ان هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة لم يجز الدخول فيها ، كذلك إذا تردد في الأثناء لم يجز اتمامها.
(وبعبارة اخرى : الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء) فكما انه لا يصح الدخول في الصلاة بلا جزم بالنية ابتداء ، كذلك لا يصح البقاء في الصلاة بلا جزم بالنية استدامة.
وأشار إلى ثاني الوجهين وهو : وجه الصحة بقوله : (ومن انّ المضيّ في العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حاله) أي : حال العمل (بعد الفراغ) منه ، وذلك البناء (محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته) أي : حرمة إبطاله (واقعا