على تقدير صحته ، ليس بأدون من الاطاعة التفصيليّة ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.
وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام.
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب
______________________________________________________
على تقدير صحته ، ليس بادون) وأنزل (من الاطاعة التفصيليّة) حتى نقول بابطال صلاته ، واستئناف صلاة جديدة.
هذا (ولا يأباه) أي : المضي في العمل والبناء على السؤال (العرف) الذين هم المخاطبون بالاحكام الشرعية فتلقيهم كاشف عن ارادة الشارع.
(ولا) يأباه أيضا (سيرة المتشرّعة) في أمثال هذه الامور ، فانهم إذا ترددوا في صحة الصلاة وعدمه أثناء الصلاة أتموها بانين على السؤال بعد ذلك.
(وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام) وهو ما إذا حصل التردد في أثناء العمل.
وأولى بالمضي ما إذا تردد في أثناء صوم شهر رمضان ، أو الحج ، أو صوم الاعتكاف في اليوم الثالث ، أو ما أشبه ذلك ، لأنه إذا كان صحيحا كان واجبا عليه إتمامه قطعا ، وإذا وجب عليه إتمامه حرم قطعه يقينا بخلاف ما إذا رفع يده عن الصلاة ، فان وجوب الاتمام في الصلاة ليس مقطوعا به بمثل القطع بوجوب إتمام صوم شهر رمضان وإتمام الحج وما أشبههما.
(ويمكن التفصيل) هنا وهذا وجه ثالث في المسألة ، ويبدو انه مختار المصنّف كما يظهر من عدم ردّه له وهو : التفصيل (بين كون الحادث الموجب