للتردّد في الصحة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها.
فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء ، المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ، لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره ، فهو في مقام الاطاعة كالداخل في العمل مترددا ، وبين كونه ممّا لا يتفق إلّا نادرا.
ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول ، للوثوق بعدم الابتلاء غالبا ،
______________________________________________________
للتردّد في الصحة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة) ووجوب تعلم حكمه (لعموم البلوى) وكثرة الابتلاء به (كأحكام الخلل الشائع وقوعها) مثل الشك بين الاثنتين والثلاث وما أشبه ذلك (وابتلاء المكلّف بها) كثيرا ، فان عموم البلوى موجب للتعلم ، وذلك لاطلاق أدلة التعلم.
وعليه : فاذا كان الحادث الموجب للتردد من هذا القبيل (فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء ، المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ).
وإنّما لا يجوز المضي (لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره) حيث لم يتعلم قبل الصلاة مع وجوب التعلم عليه (فهو في مقام الاطاعة كالداخل في العمل مترددا) وكما لا يجوز الدخول في العمل مترددا كذلك لا يجوز استدامة العمل مترددا.
إذن : فالتفصيل بين عموم البلوى فلا يجوز المضي (وبين كونه ممّا لا يتفق إلّا نادرا) مثل : انقاذ الغريق ، واطفاء الحريق ، وما أشبه ذلك (ولأجل ذلك) أي : ندرة وقوعه (لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول) في الصلاة ، وعدم وجوب تعلم حكمه إنّما هو (للوثوق بعدم الابتلاء غالبا) به ، فلا يشمله أدلة التعليم والتعلم.