فالمشهور : أنّه على مخالفة الواقع لو اتفقت ، فاذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه ، فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير ، لا على ترك التعلّم.
أمّا الأوّل : فلعدم المقتضي للمؤاخذة
______________________________________________________
والتعلم من حين تركه لكن لا مطلقا ، بل إذا أدّى إلى مخالفة الواقع.
ولا يخفى : ان منشأ هذا الخلاف هو الخلاف في وجوب التعلم المستفاد من العمومات الدالة على وجوب التفقه والتعلم ، كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.
وإلى ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه أشار المصنّف حيث قال : (فالمشهور : انّه) أي : العقاب (على مخالفة الواقع لو اتفقت) المخالفة (فاذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه) أي :
عن حكم العصير فشربه هذا ، لا يخلو من أحد وجهين : اما انه يتفق مع الحرام ، واما لا (فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلّم) خلافا للمدارك واستاذه حيث ذكرا : ان العقاب على ترك التعلم ، فالكلام إذن في أمرين : المصادفة وعدم المصادفة.
(أمّا الأوّل :) وهو ما لو أجرى البراءة وشرب العصير ـ مثلا ـ من دون فحص ولم يصادف الحرام واقعا فلا عقاب.
أما انه لا عقاب (فلعدم المقتضي للمؤاخذة) لأنه لم يفعل حراما حتى يكون مؤاخذا ، وان كان قد يتخيل المؤاخذة وذلك على ترك التعلم ، أو على التجري ، لكنه ليس تاما كما قال :