عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي.
وهو مدفوع : بأن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنّما هو وجوب الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع ، كما لا يخفى ، أو ما يتخيل من قبح التجرّي بناء على أنّ الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة ، كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك ، كما صرح به جماعة ، منهم : الشيخ في العدّة ، وأبو المكارم في الغنية.
______________________________________________________
(عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي) فيكون العقاب على ترك التعلم ، على شرب العصير الحلال واقعا ، فالتعلم واجب نفسي على هذا القول.
(و) لكن (هو) أي : هذا التخيل (مدفوع : بأن المستفاد من أدلته) أي : أدلة وجوب التعلم (بعد التأمل) فيها لمعرفة ما يستظهره العرف منها (إنّما هو وجوب الفحص) من باب المقدمة (لئلا يقع في مخالفة الواقع) والمفروض : انه لم يخالف الواقع لأن الواقع حلّية العصير لا حرمته (كما لا يخفى) هذا المعنى لمن راجع العرف.
(أو) عدا (ما يتخيل من قبح التجرّي بناء على انّ الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة) مثل الاقدام على محتمل الحرمة من دون فحص هو (كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك) أي : كونه ضارا (كما صرح به جماعة ، منهم : الشيخ في العدّة ، وأبو المكارم في الغنية).
وعليه : فان الشيخ الطوسي وأبو المكارم ومن تبعهما لا يقولون بالفرق بين محتمل الضرر ومقطوع الضرر من جهة استحقاق العقاب لمن أقدم عليهما ،