لكنه قد أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل.
وأمّا الثاني : فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعي
______________________________________________________
أمّا في مقطوع الضرر فلكونه مخالفة ، واما في محتمل الضرر فلكونه تجريا.
(لكنه قد أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل) فانه يتشكل من قياس صغراه : الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة تجرّ ، وكبراه : وكل تجرّ حرام ، فالاقدام على محتمل الضرر حرام.
ومن المعلوم : ان الرجوع إلى الأصل قبل الفحص الذي هو محل بحثنا جزئي من جزئيات الاقدام المذكور فيكون حراما.
وفيه : اما صغرى : فانه ان اريد بالضرر : الضرر الدنيوي ، فنقول : لا يجب عدم الاقدام ، ولذا يقدم العقلاء على الأضرار الدنيوية لمصالح في نظرهم ، كما في ركوب البحر للتجارة وغير ذلك.
وان اريد بالضرر : الضرر الاخروي فنقول : هو واجب عقلا ، إلّا ان الشارع قد أذن فيه هنا ، كما أذن في الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية حتى عند الاخباريين.
وامّا كبرى : فانه قد سبق في بحث القطع : ان التجري ليس بحرام ، وإنّما فيه قبح فاعلي لا فعلي ، حتى يكون محرّما في عداد سائر المحرّمات مثل شرب الخمر ، وقتل النفس ، وما أشبه.
(وأمّا الثاني :) وهو ما لو أجرى البراءة وشرب العصير ـ مثلا ـ من دون فحص ، فصادف الحرام واقعا ، فالعقاب ، لكن لا على ترك التعلم والفحص ، بل على شرب العصير ، وقد ذكر المصنّف لذلك وجوها ثلاثة :
الأوّل ما أشار اليه بقوله : (فلوجود المقتضي) للعقاب (وهو الخطاب الواقعي