الدالّ على وجوب شيء وتحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيل من جهل المكلّف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا.
أمّا العقل : فلا يقبّح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي
______________________________________________________
الدالّ على وجوب شيء وتحريمه) فالشبهة الوجوبية كالدعاء عند رؤية الهلال والشبهة التحريمية ، كشرب العصير العنبي ، وذلك لو فرضنا وجود الدليل على هذا الواجب وهذا الحرام واقعا.
(ولا مانع منه) أي : من العقاب ، فانه إذا وجد المقتضي ، وفقد المانع كان العقاب مقطوعا به (عدا ما يتخيل من جهل المكلّف به) أي : بالتكليف (وهو) أي : الجهل بالتكليف مع القدرة على الفحص (غير قابل للمنع) عن العقاب ، لا (عقلا ولا شرعا) وذلك بالتفصيل التالي :
(أمّا العقل : فلا يقبّح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد) لا على نحو الاعجاز ، والنحو المعتاد هو (المستلزم لاختفاء بعضها) أي : بعض تلك الأحكام (لبعض الدواعي) والمراد ببعض الأحكام : ما عدا الضروريات.
ومن المعلوم : ان اعتماد الشارع في إيصال أحكامه على النحو المتعارف ، يستلزم اختفاء ما عدا الضروريات من الأحكام في بطون الكتب ، فيحتاج الظفر بها إلى الفحص ، بخلاف ما إذا كان الشارع يوصل أحكامه عن طريق الاعجاز ، فانه حينئذ لا يخفى شيء منه على أحد حتى يحتاج إلى الفحص ، بل يكون اختفاؤه وعدم وصوله دليل على عدم وجوده رأسا.