وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه.
وأما النقل فقد تقدّم : عدم دلالته على ذلك ، وانّ الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدّم من أدلّة الاحتياط ، الاختصاص بالعاجز.
مضافا إلى ما تقدّم في بعض الأخبار المتقدمة في «الوجه الثالث»
______________________________________________________
وعليه : فان العقل لا يمنع من عقاب الجاهل الذي ترك الفحص (وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه) بسبب الفحص ، لأن الحكم واصل وإنّما اختفى في بطون الكتب فيحتاج في حصوله إلى الفحص ، فلا عذر إذن لمن ترك الفحص وخالف.
(وأمّا النقل) فهو أيضا لا يمنع من عقاب الجاهل بالتكليف ، القادر على الفحص وذلك كما قال : (فقد تقدّم : عدم دلالته على ذلك) أي : عدم دلالة النقل على معذورية الجاهل إذا ترك الفحص وخالف الواقع (وانّ الظاهر منها) أي : من أدلة البراءة النقلية (ولو بعد ملاحظة) تعارضه مع (ما تقدّم من أدلة الاحتياط) وأدلة التوقف هو : (الاختصاص) أي : اختصاص البراءة (بالعاجز) عن التعلّم ، وذلك جمعا بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط.
إذن : فأدلة الاحتياط قبل الفحص خاصة بالقادر على التعلّم ، وأدلة البراءة خاصة بالعاجز عن التعلم والفحص.
الثاني من وجوه الاستدلال على ان الجاهل القادر على الفحص لو أجرى البراءة وشرب العصير من دون فحص ـ مثلا ـ فاتفق مخالفته للواقع ، كان العقاب على مخالفة الواقع ، لا على ترك التعلم ، هو : ما أشار اليه بقوله :
(مضافا إلى ما تقدّم في بعض الأخبار المتقدمة في «الوجه الثالث») حيث قال المصنّف : الثالث : ما دل على مؤاخذة الجهال والذم بفعل المعاصي المجهولة ،