فعل المحرّمات المجهولة تفصيلا.
وما دلّ بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة محمول على بيان الحكمة في وجوبه ، وأنّ الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلّف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرّمات حتى لا يفوته منفعة التكليف بها ولا يناله مضرّة اهماله عنها ،
______________________________________________________
في دين الله ، ولا تكونوا أعرابا ، فان من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامة» (١) ومثل قوله عليهالسلام بعد ما سأله السائل : «هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه؟ قال : لا» (٢) إلى غيرها من الآيات والروايات الدالة على ان وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة لا من باب انه واجب نفسي؟.
قلت : (ما دلّ بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة) لا انه واجب نفسي (محمول على بيان الحكمة في وجوبه) أي : بيان الحكمة في الوجوب النفسي لتحصيل العلم.
(و) معنى ذلك : (انّ الحكمة في إيجابه لنفسه) أي : في إيجاب العلم وجوبا نفسيا هو : (صيرورة المكلّف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرّمات) وذلك (حتى لا يفوته منفعة التكليف بها) أي : بالواجبات والمحرمات (ولا يناله مضرّة اهماله) أي : اهمال المكلّف (عنها) أي : عن تلك التكاليف من الواجبات والمحرّمات.
إذن : فالحكمة في إيجاب التعلم بالوجوب النفسي يكون على قسمين :
الأوّل : إدراك المكلّف مصلحة الواقع ، نظير التقوى ـ مثلا ـ من إيجاب الصوم
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٣١ ح ٧.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٣٠ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٦٨ ب ٧ ح ٣٣٢١٩.