لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة ،
______________________________________________________
أو إلى ما له شرط كالحج ، أو إلى ما له وقت كالصوم والصلاة ، فلا فرق بين التكاليف المطلقة والمشروطة في تنجزها على المكلّف حين الالتفات الاجمالي اليها ، فصلاة الظهر ـ مثلا ـ إذا التفت إليها قبل الظهر إجمالا ، يكون مكلفا بها لكن بشرط دخول الوقت ، وهكذا.
وعليه : فالتكليف بالظهر ـ مثلا ـ موجود الآن حين الالتفات الاجمالي إليه ، فلا يقال انه لا تكليف قبل الظهر لأن الوقت لم يدخل بعد ، كما انه لا يقال لا تكليف بعد الظهر لأنه غافل والغافل لا يكلف ، وإذا لم يكن تكليف على الغافل فلا يصح عقابه على ترك الصلاة حتى نضطر إلى أن نقول : بأن العقاب على ترك التعلم ، بل نقول : ان العقاب على ترك الصلاة الملتفت إليها قبل الوقت إجمالا وان كان التكليف بها مشروطا بدخول الوقت.
وإنّما نقول : بانه لا فرق بين الواجبات المشروطة والمطلقة (لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم) الذي كتب المولى أوامره فيه وأعطاه لعبده فلم ينظر العبد إلى ما جاء فيه ، وكان فيه بعض التكاليف المطلقة وبعض التكاليف المشروطة ، فان للمولى الحق في معاقبته على كلا القسمين من التكاليف.
وإنّما له الحق في ذلك ، لأن بناء العقلاء (على عدم الفرق في المذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه) أي : في ذلك الطومار (بين المطلقة والمشروطة) فتساوي ذم العقلاء على تركهما يدل على تنجز التكليف بالمشروط حين الالتفات إليه إجمالا وان كان قبل حصول شرطه.
ويؤيد تنجز التكليف حين الالتفات إليه إجمالا وان كان قبل حصول الشرط :