لعدم تحقق نيّة القربة ، لأنّ الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به؟ وما ترى من الحكم بالصحّة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير صدوره ، كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نصّ معتبر ، وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا
______________________________________________________
(لعدم تحقق نيّة القربة) من الشاك (لأنّ الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به ، كيف يتقرب به؟) فان الانسان إذا لم يعلم بأن هذا العمل يقرّبه إلى مولاه ، لا يتمكن أن يقول في نفسه : اني أعمل هذا العمل متقربا به إلى المولى واقعا.
لا يقال : ان كان المشكوك لا يمكن التقرب به ، فكيف يتقرب في الاحتياطات الواجبة ، كما لو كان الشك في المكلّف به ، مثل : دوران أمر الصلاة بين الظهر والجمعة ، أو دوران أمر القبلة بين أربع جهات؟ أم كيف يتقرب في الاحتياطات المستحبة ، كما لو كان الشك في غير المكلّف به ، مثل : بعض الأغسال والصلوات المندوبة ، أو إعادة العبادات السابقة استحبابا ، مع وضوح رجحان الاحتياط في كل ذلك ، وتسليمه عند الجميع؟.
لأنّه يقال : بأن هناك فرقا بينهما كما قال : (وما ترى من الحكم بالصحّة فيما شك في صدور الأمر به) من العبادات حيث يحكم الفقهاء بصحته (على تقدير صدوره) أي : صدور الأمر به في الواقع (كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نصّ معتبر) فان الفقهاء يحكمون بصحة الاحتياط فيه استحبابا مع كونه مشكوكا ، وذلك للتسامح في أدلة السنن.
(و) كذا ما ترى من الحكم بصحة (إعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا) على ما يفعله بعض المقدسين حيث يعيدون عباداتهم لاحتمال خلل في تلك العبادات التي أتوا بها سابقا ، كما نقل من إعادة العلامة وبعض الفقهاء الآخرين