وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل : عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات.
ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ، بامور
______________________________________________________
ولا المجتهد وعدم صحته بعد التقليد ، لا في استحقاق العقاب ان خالف الواقع ، وعدم استحقاقه بعد التقليد.
هذا (وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع) إلى المجتهد (فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة) ـ مثلا ـ يكون (كالعلم ، في انّ أثرها قبل العمل : عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة) وهكذا بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع (كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات) السابقة على التقليد ، فانه إذا كان فتوى المجتهد على صحتها رتب عليها الأثر في المستقبل أيضا ولا حاجة إلى اعادتها.
نعم ، ان ما قلناه هناك من استحقاق العقاب على مخالفة الواقع يأتي هنا أيضا ، لأنه لا فرق في ملاك ما ذكرناه بين العبادات والمعاملات ، غير انه قد استثنينا من العقاب بعض الصور في كتاب التقليد مما لا داعي إلى ذكره هنا أيضا.
(ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ، بامور) هي كالتالي :