لم يترتب عليه شيء ، ولذا لو أدّى عبادة بهذا الطريق ، فتبيّن مخالفتها للواقع ، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها.
نعم ، إذا عثر عليه المكلّف لم يجز مخالفته ، لأن المفروض : عدم العلم بمخالفته للواقع ، فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كونه طريقا شرعيا إلى الواقع ، فهو في الحقيقة نوع من التجرّي ، وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق ،
______________________________________________________
حرمته (لم يترتب عليه) أي : على هذا الخطأ الطريقي (شيء) حتى يعاقب الشارب للعصير على انه خالف الطريق.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من ان الطريق إذا أخطأ لم يترتب عليه شيء ، فانه (لو أدّى) المكلّف (عبادة) أو معاملة (بهذا الطريق فتبيّن) بعد إتيانه بالعبادة أو المعاملة (مخالفتها) أي : مخالفة تلك العبادة أو المعاملة (للواقع ، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها) بالنسبة إلى العبادة ، واما بالنسبة إلى المعاملة ، فلا يترتب عليها أثر.
(نعم ، إذا عثر عليه المكلّف لم يجز مخالفته ، لأن المفروض : عدم العلم بمخالفته للواقع) بل يحتمل مخالفته ، بل ربما يظن بأن هذا الطريق مطابق للواقع (فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كونه طريقا شرعيا إلى الواقع) فاذا خالفه كان في الظاهر عاص (فهو في الحقيقة نوع من التجرّي) والتجري عصيان ظاهرا وان كنا ذهبنا إلى انه ليس بمعصية في الواقع.
(و) لكن (هذا المعنى مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق) لأنه لم يخالف طريقا ظاهريا وان كان متجريا من جهة ترك الفحص عن الدليل مما مرّ بيانه في مسألة عقاب الجاهل.