ووجوب رجوع العامّي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات ، فاذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع ، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع ، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشف الخلاف لا استحقاق العقاب على الترك ، فانّه
______________________________________________________
(و) ان قلت : فلما ذا يجب رجوع العامي إلى المفتي ، مع ان قول المفتي ليس طريقا إلى الواقع دائما ، بل ربما كان طريقا وربما لم يكن طريقا.
قلت : (وجوب رجوع العامّي إلى المفتي) ليس لأجل كون مؤدّى الفتوى مجعولا للمقلد مقابل الواقع ، وإنّما هو محض طريق ربما أخطأ وربما أصاب ، فالرجوع إليه (لأجل إحراز الواجبات) بالطريق العقلائي المتعارف.
وعليه : (فاذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع) لا من حيث انه فتوى المفتي.
(و) لكن (ان لم يصادف الواقع ، لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع) فلا يترتب عليه آثار الواقع (و) إنّما (يترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة) تلك الآثار (بعدم انكشف الخلاف) فاذا انكشف الخلاف تبين انه ليس بطريق وإنه لا يجب عليه العمل به.
إذن : فالذي يترتب على الطريق هو آثار الوجوب الظاهري (لا استحقاق العقاب على الترك) فانه لا يترتب على فتوى الفقيه العقاب الأخروي ، بل العقاب الاخروي دائر مدار الواقع وجودا وعدما ، وإنّما يترتب على فتوى الفقيه آثار الوجوب في الظاهر مشروطا بعدم انكشاف الخلاف على ما عرفت.
نعم ، لو لم يرجع إلى فتوى الفقيه وانكشف ان فتوى الفقيه لم يكن مطابقا للواقع لم يكشف ذلك عن عدم استحقاق العقاب (فانّه) أي : استحقاق العقاب