قد عرفت : أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال ، غير معذور ، لا من حيث العقاب ، ولا من جهة سائر
______________________________________________________
أربعا أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» وزاد في بعضها : «وفسرت له» (١) عقيب قوله : «ان كانت قرئت عليه آية التقصير».
وفي صحيحة أخرى لزرارة أيضا : «قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري ، فلا شيء عليه فقد تمت صلاته» (٢).
هذا ، وقد أشكل بعض على صحة الصلاة مع وجود العقاب بما سيذكره المصنّف قريبا ان شاء الله تعالى ، والظاهر : ان أول من أشكل بذلك هو السيد الرضي ، حيث اعترض على أخيه السيد المرتضى قائلا : بأن الصحة لا تجامع مع ما أجمعنا عليه من بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون الصلاة صحيحة مجزية.
وكيف كان : فانه (قد عرفت : انّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال ، غير معذور) لأنه جاهل مقصّر والجاهل المقصّر معاقب ، وإذا كان معاقبا كان لازمه بطلان عمله.
إذن : فالجاهل المقصر غير معذور (لا من حيث العقاب ، ولا من جهة سائر
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ٢٢٦ ب ١٣ ح ٨٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٤٣٥ ح ١٢٦٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٥٠٧ ب ١٧ ح ١١٣٠٠.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٦٢ ب ٢٣ ح ٩٣ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ب ٢٦ ص ٨٦ ح ٧٤١٢.