الآثار ، بمعنى : أنّ شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حقّ العالم ، لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.
وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والاتمام ، والجهر والاخفات ، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين.
وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحة بمعنى : سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة ، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا.
______________________________________________________
الآثار) الوضعية كالقضاء والاعادة والكفارة ، فان عدم المعذورية هنا (بمعنى : انّ شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا أو غيره) أي : غير العقاب كالقضاء والاعادة (من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حقّ العالم ، لا يرتفع عن الجاهل) ارتفاعا (لأجل جهله) لأن الجهل بالحكم عن تقصير لا يكون عذرا.
(و) لكن (قد استثنى الأصحاب من ذلك) موضعين (القصر والاتمام) بأن صلّى التمام في موضع القصر (والجهر والاخفات) بأن جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر (فحكموا بمعذورية الجاهل) بالحكم (في هذين الموضعين) بلا استثناء.
هذا (وظاهر كلامهم : إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي) أي : ان الصلاة ليست باطلة كما قال : (وهي الصحة بمعنى : سقوط الفعل ثانيا) من حيث القضاء أو الاعادة (دون) العذر من حيث الحكم التكليفي وهي : (المؤاخذة).
وعليه : فانهم وان حكموا بصحة الصلاة لكنهم يقولون باستحقاق العقاب (و) هذا المعنى (هو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا) فان ظاهر دليل المعذورية هي : المعذورية الوضعية ، لا المعذورية التكليفية فاستحقاق