فحينئذ يقع الاشكال في أنّه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصّر ، فيكون تكليفه بالواقع وهو : القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا.
وما يأتي به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا ، إن لم يكن مأمورا به ، فكيف يسقط الواجب ، وإن كان مأمورا به ، فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر.
______________________________________________________
العقاب إنّما هو للأصل الذي يقول : بأن الجاهل المقصر معاقب.
(فحينئذ) أي : حين قالوا بانفكاك الملازمة بمعنى : استحقاق العقاب وعدم لزوم القضاء أو الاعادة (يقع الاشكال في انّه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي) أي : من حيث استحقاقه العقاب على ترك الواقع (كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصّر) حيث انه يستحق العقاب على تركها مما يستلزم بقاء التكليف بها (فيكون
تكليفه بالواقع وهو : القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا) لأن المسافر مكلف من عند الله سبحانه وتعالى واقعا بأن يأتي بالصلاة في السفر قصرا ، وإذا كان تكليفه بالواقع باقيا لزم أحد المحذورين : اما عدم كون ما أتى به مأمورا به فكيف يسقط الواجب واما اجتماع الضدين وهو تناقض كما قال :
(وما يأتي به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا) للقضاء أو الاعادة (ان لم يكن مأمورا به ، فكيف يسقط الواجب) الذي هو القصر؟ (وان كان مأمورا به ، فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟) فان الجمع بين هذين يكون من الجمع بين الضدين.
وإن شئت قلت : ان ثبوت المؤاخذة على ترك الواقع يدل على ثبوت الأمر بالقصر وبقاء الأمر الواقعي ، والحكم بالصحة وعدم وجوب الاعادة يدل على