فالأول : إمّا بدعوى كون القصر ـ مثلا ـ واجبا على المسافر العالم ، وكذا الجهر والاخفات.
وإمّا بمعنى معذوريته فيه ، بمعنى : كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع ، يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا ، بخلاف الحكم الواقعي.
______________________________________________________
(فالأول) وهو : منع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك فيمكن تقريره بوجوه أربعة :
الوجه الأوّل : ما ذكره بقوله : (امّا بدعوى كون القصر ـ مثلا ـ واجبا على المسافر العالم) لا المسافر الجاهل (وكذا الجهر والاخفات) فكأن الشارع قال : يجب القصر على المسافر العالم بوجوب القصر ، والجهر على المصلي العالم بوجوبه ، وهكذا الاخفات.
ولا يرد على هذا إشكال الدور القائل : بأن العلم قد أخذ تارة في موضوع الحكم واخرى بعد الحكم ، لأنه يمكن تصحيح ذلك بأمرين فيما إذا اختصت مصلحة القصر ـ مثلا ـ بالعالم بوجوب القصر فقط ، فيقول المولى أولا : يجب القصر في السفر ويقول ثانيا : ان مصلحة القصر إنّما هي على العالم بوجوب القصر لا على الجاهل بوجوبه.
الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله : (وامّا بمعنى معذرويته) أي : معذورية الجاهل (فيه) أي : في القصر والاتمام ، والجهر والاخفات (بمعنى : كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه) فان الجاهل بالموضوع ـ كالجاهل بأن هذا المائع خمر ـ معذور وان كان الحكم الواقعي للخمر ثابتا عليه (و) لأجل معذورية هذا الجاهل بالموضوع (يحكم عليه ظاهرا) أي : حكما ظاهريا (بخلاف الحكم الواقعي).