إنّ إيجاب العلم بالأصل لثبوت حكم آخر ، إمّا باثبات الأصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعي ، كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال ، واف بالحج من الدين ، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا ، فيجب عليه الحج ، فانّ الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالأصل
______________________________________________________
من جهة اخرى ، فأصل عدم هذا الحكم الشرعي يعارضه.
هذا ، ومن الواضح ـ كما سيأتي ـ ان اشتراط الفاضل التوني هنا مطلق ليشمل الاصول الحاكمة ، والاصول المحكومة ، والاصول المعارضة أيضا ؛ ولذلك قال المصنّف في توضيحه ما يلي :
(إنّ إيجاب العلم بالأصل لثبوت حكم آخر ، إمّا) على نحو السبب والمسبّب ، وذلك (باثبات الأصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعي) يعني : ان الحكم الشرعي مترتب على موضوع يكون الأصل مساعدا لاثبات ذلك الموضوع من باب السبب والمسبب.
وعليه : فان مثل هذا الأصل لا بأس بجريانه وذلك (كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال ، واف) ذلك المقدار (بالحج) فيثبت به البراءة (من الدين فيصير) هذا الشخص (بضميمة أصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج ، فانّ الدين مانع عن الاستطاعة فيدفع) الدين (بالأصل).
وعليه : فانّ موضوع وجوب الحج هو المستطيع ، والاستطاعة تحصل بوجود المقتضي وهو المال ، وبعدم المانع وهو الدين ، لأنه لو كان مديونا وجب صرف ماله في الدين فلا يكون مستطيعا للحج.
إذن : فوجود المال محرز بالوجدان ، وكونه ليس مديونا يحرز بالأصل ، فيكون