ويحكم بوجوب الحج بذلك المال.
ومنه المثال الثاني ، فانّ أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجس كرّا يوجب الحكم بقلّته التي انيط بها الانفعال.
وإما لاستلزام نفي الحكم به عقلا أو شرعا أو عادة
______________________________________________________
الأصل مساعدا لاثبات موضوع الاستطاعة (ويحكم بوجوب الحج بذلك المال) فانّ مثل هذا الأصل لا بأس به.
(ومنه المثال الثاني) للفاضل التوني وهو : الشك في بلوغ الماء الذي لاقى النجس كرا وعدمه (فانّ أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجس كرّا) إذا أجريناه هنا (يوجب الحكم بقلته) لأن كل ماء ليس بكر فهو قليل ، والقلّة هي (التي انيط بها) حكم (الانفعال) والتنجس بملاقاة النجاسة وهذا الأصل جار أيضا ، لأنه يساعد على إثبات موضوع النجاسة.
وعليه : فايجاب الأصل حكما آخر إما باثبات موضوع الحكم من باب السببية والمسببية ، فقد عرفت عدم المانع من جريانه.
(وإما لاستلزام نفي الحكم به) أي : بالأصل إثبات حكم آخر على نحو الملازمة (عقلا) وذلك مثل : دوران الأمر بين المحذورين ، إذ نفي أحد الضدّين يستلزم عقلا إثبات الضدّ الآخر إذا كان الضدّان لا ثالث لهما ، كما في نفي الليل لاثبات النهار ، أو نفي النهار لاثبات الليل.
(أو) الملازمة (شرعا) مثل : دوران الأمر بين وجوب الظهر والجمعة ، فان نفي وجوب أحدهما ملازم شرعا لاثبات وجوب الآخر ، لأنا نعلم بأن الواجب في يوم الجمعة امّا الظهر وامّا الجمعة.
(أو) الملازمة (عادة) مثل : دوران الأمر بين تقدّم الكرّية والملاقاة ، فان نفي