وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه ، واباحته له من دون استيذان من الأنصاري ، وكذلك حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه.
ومنه : براءة ذمة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر ، إذ كما أنّ تشريع حكم يحدث معه الضرر منفيّ بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة
______________________________________________________
(وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباحته) أي : اباحة الشارع الدخول (له) أي : للمالك (من دون استيذان من الأنصاري) فان في هذا التسليط نوع ضرر لأن الضرر قد يكون دينيا ، وقد يكون ماليا ، وقد يكون عرضيا ، وقد يكون جسميا ، وقد يكون روحيا ، كما إذا سقاه دواء فصار معتوها ، فانه لم يتضرر جسمه ، وإنّما تضرر روحه ، وسمرة كان يضر الأنصاري عرضيا.
(وكذلك) بسبب «لا ضرر» يرتفع (حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه) لأن الشارع إذا حرّم الرجوع إلى حكام الجور للتقاضي عندهم في حين لم يتمكن صاحب الحق ان ينقذ حقه من الظالم إلّا بالرجوع إليهم كان الشارع قد أضره بسبب ذلك.
(ومنه : براءة ذمة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر) على المتضرر ، فان الشارع إذا قال : ان الضارّ بريء الذمة كان معناه : ان الشارع أضر المتضرر بسبب البراءة ذمة الضار (إذ كما انّ تشريع حكم يحدث معه الضرر) على ما مرّ من الأمثلة المتقدمة (منفيّ بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث) يكون منفيا بالخبر أيضا ، ومنه حكم الشارع ببراءة ذمة الضار كما عرفت.
(بل يجب ان يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة) التي أضر فيها إنسان