على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.
إلّا أنّه قد ينافي هذا قوله : «لا ضرار» بناء على أنّ معنى الضرار : المجازاة على الضرر.
وكذا لو كان بمعنى : المضارّة ، التي هي من فعل الاثنين ، لأن فعل الثاني منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولى ، فالضرار المنفي بالفقرة الثانية
______________________________________________________
إنسانيا آخر ، ان يكون الحكم فيها (على وجه) الضمان ـ مثلا ـ بحيث (يتدارك ذلك الضرر) حتى يكون الضرر الوارد (كأن لم يحدث) وهذا إنّما يكون إذا حكم الشارع بضمان الضار.
(إلّا انّه قد ينافي هذا) المعنى وهو : حكم الشارع بضمان الضار (قوله : «لا ضرار» بناء على انّ معنى الضرار : المجازاة على الضرر) فانه لو كان معنى «لا ضرار» : انه لا يحق لانسان ان يجازي على الضرر ، لزم في المثال الأخير تعارض لا ضرر ولا ضرار.
وإنّما يلزم تعارضهما لأن الصدر يدل على عدم براءة ذمة الضار ووجوب الغرامة عليه ، والذيل يدل على ان المتضرر يحرم عليه أخذ الغرامة.
(وكذا لو كان) الضرار (بمعنى : المضارّة ، التي هي من فعل الاثنين) فانه لو كان معنى «لا ضرار» عدم مضارة أحدهما للآخر ، لزم منه تعارض لا ضرر ولا ضرار في المثال الأخير أيضا.
وإنّما يلزم تعارضهما على هذا المعنى أيضا (لأن فعل الثاني منهما) وهو : المتضرر إذا أخذ الغرامة مثلا من الضار ، فانه (ضرر قد نفي بالفقرة الاولى) من قوله : «لا ضرار» المفيدة لوجوب ردّ الضرر بضرر مثله (فالضرار المنفي بالفقرة الثانية) من قوله : «لا ضرار» المفيدة لحرمة رد الضرر بضرر مثله