ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك.
وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ، كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ،
______________________________________________________
على أموالهم» (١) (ووجوب الوضوء على واجد الماء) كقوله سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) (٢) (وحرمة الترافع إلى حكام الجور) حيث وردت روايات بحرمته مطلقا (وغير ذلك) من الأحكام الأولية ، كوجوب الصلاة قائما ، ووجوب الصوم ووجوب الحج ، وغيرها من العبادات والمعاملات فان لا ضرر حاكمة عليها.
(وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه) القاعدة على تلك العمومات بأحد وجهين :
(امّا بعمل الأصحاب) حيث انهم قدّموا هذه القاعدة على العمومات.
(وامّا بالاصول) العملية حيث انها تعضد هذه القاعدة فترجح القاعدة على العمومات وذلك (كالبراءة في مقام التكليف) فان مقتضى العمومات : وجوب الوضوء الضرري ـ مثلا ـ لكن القاعدة ويعضدها دليل البراءة تدل على عدم الوجوب.
(وغيرها) أي : غير البراءة (في غيره) أي : غير مقام التكليف كأصالة عدم اللزوم في المعاملات فانها تعضد قاعدة لا ضرر الدالة على عدم لزوم البيع الغبني
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٩ ، نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٦.