فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها ، من أدلّة رفع الحرج ، ورفع الخطأ والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ،
______________________________________________________
ـ مثلا ـ وكقاعدة الاتلاف في مواردها ، فان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» تعضد قاعدة «لا ضرر» الدالة على الضمان أيضا ، وغير ذلك.
إذن : (ف) ما يظهر من هؤلاء (هو خلاف ما يقتضيه التدبّر) فان القاعدة تقتضي حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية ، لا ان القاعدة معارضة لها ، كما لا يخفى ذلك على المتأمل (في نظائرها) أي : في نظائر قاعدة لا ضرر (من أدلّة رفع الحرج ، ورفع الخطأ والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو) مثل : لا شك لكثير الشك ، فان القاعدة الأخير حاكمة على الأدلة القائلة بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وما أشبه.
(و) مثل : (نفي السبيل على المحسنين) لقوله سبحانه : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١) فانها حاكمة على قاعدة الضمان لمن تصرف في أموال الناس لانقاذ الناس ، كما إذا أخذ حبل الغير لانقاذ الغريق ، أو صب ماء الغير لاطفاء الحريق.
(و) مثل : (نفي قدرة العبد على شيء) حيث قال سبحانه : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢) فان العبد لا يتمكن من التصرف في أمواله وفي نفسه بأن يتزوج أو يسافر ، أو يتاجر ، أو ما أشبه ذلك من دون إذن مولاه ، لحكومة هذه الآية : على دليل «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم» (٣).
__________________
(١) ـ سورة التوبة : الآية ٩١.
(٢) ـ سورة النحل : الآية ٧٥.
(٣) ـ انظر نهج الحق : ص ٤٩٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٩ ، وأنفسهم مستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سورة الاحزاب : الآية ٦.