ونحوها.
مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.
والمراد بالحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال دليل آخر
______________________________________________________
(ونحوها) كحكومة : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) على الوضوء الحرجي ، والغسل الحرجي ، والصوم الحرجي ، والحج الحرجي وغيرها من الأحكام الأولية إذا كان شيء منها حرجيا.
هذا (مع) انه حتى ولو سلمنا التعارض بين هذه القواعد وبين الأحكام الأولية ، فاللازم ان نقول أيضا : بتقدم هذه القواعد على الأحكام الأولية ، وذلك لأجل (انّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات) فان «المنّة» مرجح داخلي وهو يقتضي تقديم لا ضرر ونحوه على العمومات الأولية ، وذلك حسب ما يراه العرف الملقى إليه الكلام من الجمع بينهما.
(والمراد بالحكومة : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي) حسب ما يفهمه العرف (متعرّضا لحال دليل آخر) علما بأن تعرض أحد الدليلين لحال الدليل الآخر على أربعة أقسام :
الأوّل : الحكومة وهو ما ذكره المصنّف بقوله : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر إثباتا مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) و «الطواف
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، الامالي للصدوق : ص ٦٤٥.